أبو سعدة :قانون الجمعيات الأهلية يتعارض مع التزامات مصر الدولية

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالشراكة مع كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان و المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين فعالية حول “قانون الجمعيات الأهلية في مصر”، وذلك بقصر الأمم المتحدة في جنيف وجاءت هذه الفعالية هامش الدورة ٤٠ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وشارك في الفعالية ممثلون عن منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية ووفود حكومية وممثلون عن منظمات الأمم المتحدة المعنية. واستمع المشاركون لعروض قدمها الاستاذ “محمد فايق” رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والاستاذ “علاء شلبي” رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والاستاذ “محسن عوض” الأمين العام الأسبق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور “حافظ أبو سعدة” رئيس المنظمة المصرية لحقوق.

من جانبه أكد د.حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة – أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أن هذا القانون يتعارض مع التزامات مصر الدولية ومنها المجلس الدولي لحقوق الإنسان مما يعني تعارضه مع نص المادة 93 من الدستور والتي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

وأشار أبو سعدة إلى أن اللجنة تم تشكيلها عقب الدعوة التي وجهتها المنظمة المصرية للتفاعل مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية بخصوص قانون الجمعيات قد انتهت اللجنة إلى تعديل قانون الجمعيات بإلغاء المواد من 70إلى 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد.

ومن ضمن المواد التي انتهت اللجنة إلى تعديلها الإكتفاء بالعقوبات مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية، كما انصب جوهر التعديلات على 33مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور وكذلك ماورد فى تقرير أعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق فى التنظيم.

وأضاف أبوسعدة أن مسودة تعديل قانون الجمعيات وضعت ضوابط مقبولة على التمويل المحلي والأجنبي والغاء العقوبات السالبة للحريات وعدم التدخل الإداري فى شؤو ن الجمعيات الأهلية.

وأشار أبوسعدة أن القانون قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 حظرفى المادة (14) النشاط السياسي والحزبي والنقابي على الجمعيات الأهلية مع العلم أن النشاط السياسي يعد أوسع مدى من النشاط الحزبي، كما نص القانون في المادة (72) على إنشاء جهاز قومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، فكان يجب ان يقتصر تشكيل تلك اللجنة على ثلاث جهات هي وزارة التضامن ووزارة التعاون الدولي والبنك المركزي، حيث تختص اللجنة بالتصريح والبت في طلبات التجديد أو تعديله او إلغائه مما يعد قيد على الحرية في تأسيس وإنشاء الجمعيات بالمخالفة للمادة 75 من الدستور التي نصت على ان إنشاء الجمعيات يكون بالإخطار.

وأكدالمشاركون أن القانون يخل بالتزامات الحكومة المصرية التي أخذتها على عاتقها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان عام 2014 بإصلاح أوضاع المجتمع المدنى فى مصر.

وطالب المشاركون بسن تشريع بديل لقانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 على أن يعمد على تعزيز العمل الأهلي في مصر، ويكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات بمجرد الأخطار اتساقا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا التزامات الحكومة المصرية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان .المنظمة المصرية فى فعالية بجنيف حول “قانون الجمعيات الأهلية في مصر”.