أسباب حبس 7 متهمين في قضية «منتجع الشيطان»
أودعت محكمة جنح مركز إمبابة الجزئية، حيثيات حكمها بحبس 7 متهمين لمدة عام في قضية «منتجع الشيطان» ووضعهم تحت المراقبة عاما آخر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم في الدعوي رقم ٨٦٤٦ لسنة ٢٠٢٤ إنه بعد الاطلاع وسماع المرافعة، وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهمين من الأول حتى السادس أعانوا وساعدوا وسهلوا ممارسة الفجور مع علمهم بذلك علي النحو الوارد بالتحقيقات والمتهمين من الأول حتي الرابع قدموا منزل المتهم الأول كمكان تُدار به أعمال الفجور.
وجاء بالحيثيات: أما المتهم السابع اعتاد علي ممارسة الفجور مع الذكور بدون تمييز عن طريق تحريضهم للقيام بذلك وأحالتهم إلى هذه المحكمة وطالبت عقابهم بالمواد 1، 80، 9 فقرة "أ ب ج "،10،14 من القانون رقم 10 لسنة 1961.
وتابعت: وحيث تخلص واقعات الدعوى فيما أثبته معاون مباحث المركز بمحضر تحرياته من رصد المتابعة الأمنية انتشار موسع لفيديوهات حفل الشواذ بدائرة المركز، أكدتها تحرياته السرية من قيام المتهمين بإدارة حفل للشواذ بالفيلا المملوكة للمتهم الأول، وقدم فلاشة تحوي مقاطع للحفل.
وأضافت حيثيات المحكمة: حيث أصدرت النيابة العامة إذنها بناء على محضر التحريات سالف الذكر، بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنهما، وضبط أى أشخاص آخرين متواجدين في محل الواقعة، وضبط كل ما يظهر عرضا مما يعد حيازته او احرازه جريمة معاقبا عليه قانونا، وحيث انه ونفاذا لذلك الاذن قام بضبط المتهمين وتحفظ علي المضبوطات.
وأنكر المتهمون بتحقيقات النيابة العامة ما نسب إليهم من اتهامات وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ومثل المتهمون محبوسين على ذمة القضية.
والمحكمة سألتهم عما نسب اليهم فأنكروها، ودفع الحاضرون مع المتهمين ببطلان الضبط والاحضار وانتفاء اركان الجريمة وعدم جدية التحريات وعدم توافر التلبس وعدم المعقولية وقدموا حوافظ طالعتهم المحكمة وألمت بمحتواهم، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم.
وحيث انه وعن موضوع الدعوي فالمحكمة تمهد لقضائها بما هو منصوص عليه بالمادة (۱/۱ ) من القانون رقم ۱۰ لسنة ١٩٦١ من انه " كل من حرض شخصًا ذكرا كان أو انثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغراه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه.
و نصت المادة ( ۸ ) من ذات القانون علي انه " كل من فتح أو أدار محلًا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.
وأضافت المحكمة في حيثياتها بالحكم على المتهمين في قضية منتجع الشيطان: وحيث أن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين ثبوتا يقينيا كافيا لإدانتهم اخذا بما اسفرت عنه التحريات ومحضر الضبط والذي تطمئن له المحكمة وان المحكمة تطمئن الى جدية التحريات وما سطر في محضر الضبط والى شهادة ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة.
ومن جماع ما سبق، تتحقق أركان الجريمة في حق المتهمون الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لثبوت الجريمة.
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة حضوريا: بحبس المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة مائة جنيها عن كل تهمة، والوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة لجميع المتهمين والمصاريف.