الأمين العام للبرلمان يكشف المسئولية القانونية على نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا
قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب: لا خلاف أن الإرهاب بات يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين وخطراً إستراتيجياً يهدد دول العالم دون استثناء ومكافحته تعتبر تحدياً عالمياً يتطلب بذل جهود جماعية على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى على أساس الفاعلية مع احترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك في مقاله حول المسئولية القانونية على نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وذلك في العدد الخاص لمجلة مجلس النواب، والذي تضمن جهود مصر السياسية والبرلمانية في الأزمة الليبية.
وأشار إلى أن ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب أصبحت تشكل خطرا متناميا متزايدا خاصة مع إنشائهم شبكات دولية تربط بين دول المنشأ والعبور والمقصد، وظهر من خلالها وبشكل واضح ما يسمى فى أدبيات العلوم الإستراتيجية «بالحروب بالوكالة».
وأوضح أنه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفى ضوء التطبيق العملى للصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب وعلى الأخص قرارا مجلس الأمن رقما 2178 لسنة 2014 و123 لسنة 2015 والمتعلقان بالتحدى المعقد بالملاحقة القضائية وتقديم المقاتلين الإرهابيين الأجانب للعدالة بهدف التصدى لظاهرة هؤلاء المقاتلين امتثالاً للإلتزامات الواقعة على الدول بموجب قوانينها الداخلية والقانون الدولى.وأشار إلى أنه استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1373 عام 2001 والذى ألزم جميع الدول الأعضاء بتقديم أى شخص يشارك فى تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها، كما ألزم جميع الدول بأن تنص قوانينها ولوائحها الداخلية على تجريم سفر رعاياها أو محاولتهم السفر إلى دولة غير التى يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها وسفر غيرهم من الأفراد، أو محاولتهم السفر بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها، أو قيام رعاياها بتوفير الأموال أو جمعها عمداً بأى وسيلة بغرض تمويل سفر أفراد أو دعمهم وتمويل أنشطتهم الإرهابية أو قيام رعاياها عمداً بتنظيم سفر أفراد أو تسهيل ذلك السفر بأى شكل آخر بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، باعتبارها جرائم خطيرة بما يكفى للتمكين من مقاضاة الجناة ومعاقبتهم.
وتابع: ألزم قرارا مجلس الأمن رقما 1373و2322 كل دولة بأن تزود باقى الدول الأعضاء بأقصى قدر من المساعدة وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولى من أجل العثور على كل من يدعم التمويل المباشر أو غير المباشر للأعمال الإرهابية ومن بينها المقاتلون الإرهابيون الأجانب، كما تضمن القرار رقم 1373 معايير صارمة لأمن الطيران وحث الإنتربول الدولى على تكثيف الجهود لرصد عبور المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومنعه.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن القرار رقم 1624 عام 2005، ألزم الدول باتخاذ إجراءات تعزيز التصدى للتهديد الذى يشكله هؤلاء المقاتلون الأجانب العائدون والمنتقلون ومن يرافقهم ووقف تدفقهم ورصد سفرهم ومنعه عبر الحدود، كما شدد قرار مجلس الأمن رقم 2396 عام 2017 على جميع الالتزامات الواردة بالقرار 2178 وعلى أمن الحدود وتقاسم المعلومات وضرورة التزام جميع الدول بأن تجرم أفعال سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتجنيدهم وتمويلهم.
وتابع: لقد رتبت الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب مسئولية قانونية على الدول من أجل تحسين تبادل المعلومات على الصعيد المحلى فى إطار نظم العدالة الجنائية لكل منها من أجل زيادة فعالية رصد المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين والمنتقلين وغيرهم من الأفراد المتطرفين وفقاً للقانون الدولى، ومن يمول سفرهم وأنشطتهم اللاحقة أو ييسرها بطرق أخرى يمكن أن تسرى عليهم معايير الإدراج فى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم داعش وتنظيم القاعدة السابق الإشارة إليها ممن شاركوا فى تمويل أعمال إرهابية.
وأكد الأمن العام لمجلس النواب، أن المسئولية القانونية تقع لا محالة على الدول التى تقوم بنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى آخر أو تساهم أو تساعد أو تشجع على ذلك بأى وسيلة من الوسائل، ولا شك أنه لا يشترط لإثبات هذه المسئولية أن تقوم الدولة بنفسها بذلك، بل يمكن أن تقوم بذلك عن طريق وسطاء أو شركات الأمن التى باتت معروفة فى عالمنا فى هذه الأيام واتسع نطاق عملها، ويكون إثبات ذلك بجميع طرق ووسائل الإثبات التى باتت ميسورة ومتوافرة، وجدير بالذكر أن هذا العمل غير المشروع «نقل الإرهابيين الأجانب أو المساعدة فى ذلك».
واختتم: حال ثبوته سيترتب عليه مسئولية جنائية فى شأن المسئول عن اتخاذ هذا القرار، وأيضا مسئولية مدنية توجب التعويض لكل متضرر من جراء ذلك ويخول أيضا للدول المتضررة الدفاع الشرعى عن نفسها ضد هذه التهديدات والتعديات بجميع الوسائل وبالقدر اللازم لكف الأذى عن نفسها وعن حدودها وعن مواطنيها.