التصالح خارج الأحوزة العمرانية يثير الخلافات بجلسة النواب
شهدت المادة 2 بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مناقشات واسعة، لاسيما فيما يتعلق بالبند 9 فقرة "ج" والمتعلق بالتصالح على المناطق القريبة من الأحوزة العمرانية، حيث أرتأى عدد من الأعضاء أن كلمة قريبة مطاطة وغير واضحة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، عند مناقشة المادة 2 من مشروع القانون والمتعلقة حالات التصالح في مخالفات البناء.
من جانبه ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بضرورة ورود تعريفات واضحة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي من المقرر صدورها بعد 3 أشهر من إقرار القانون.
فيما اقترح عدد من الأعضاء وبينهم النائب محمود عصام، حذف هذه الكلمة لأنها غير واضحة، ولا يمكن حسم القريب من البعيد أثناء التصالح.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه سيتم مراعاة كل الملاحظات الخاصة بالنواب أثناء تفعيل القانون، وخلال اللائحة التنفيذية للقانون.
ووافقت الحكومة على مقترح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإضافة فقرة تتعلق بأحقية التصالح بشرط موافقة وزارة الزراعة، إلا أنه تم التأكيد على إضافتها في تعديلات قانون الزراعة والتي من المقرر الانتهاء منها قريبا.
ومن الجدير بالذكر، أن الـمــادة (٢) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تنص على:يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2-2-التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
3-التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذيه لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ( ) وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليهافي البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ المشار إليه.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.