اليوم .. الحكم في معارضة إسلام جابر على حبسه بتهمة سرقة ورقة زواجه العرفي
تصدر محكمة جنح مستأنف الهرم، اليوم الأربعاء، حكمها فى معارضة لاعب كرة قدم اسلام جابر على حكم حبسه عام لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفى.
وكانت قد أيدت محكمة جنح مستأنف الهرم حكم أول درجة بحبس لاعب كرة شهير عام بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي مع إلزامه بالمصاريف الجنائية .
اتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، فى بلاغ لقسم شرطة الهرم، لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
وأوضحت فى بلاغها، أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها فى الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتان تثبتان زواجهما العرفى بمساعدة المحامى، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
و أودعت محكمة جنح مستأنف الهرم حيثياتها في الحكم، وكشفت أنه من أركان جريمة السرقة أيضا هو عدم رضاء مالك الشيء أو حائزه، أو الاستيلاء على الحيازة ويقصد بذلك كل فعل مادي يأتيه الجاني، ويترتب عليه إخراج الشيء من حيازة المالك أو الحائز، وإدخاله في حيازة أخرى، سواء كانت حيازة الجاني أو غيره.
وتابعت الحيثيات أنه يعني ذلك الاعتداء على الحيازة الكاملة للمال المملوك للغير ويترتب على ذلك أن يقوم الجاني بالسيطرة الفعلية على الشيء ومباشرة سلطات المالك عليه والحيازة المقصودة هنا في جريمة السرقة هي الحيازة الكاملة التي يتوافر لها العنصر المادي والعنصر المعنوي، وهي تختلف عن الحيازة المؤقتة أو الناقصة التي يتوافر لها بعض مظاهر العنصر المادي دون المعنوي، والتي لا يُعتبر الاستيلاء عليها مكونًا جريمة السرقة، وإنما يُسأل عن جريمة خيانة الأمانة وتختلف أيضا عن الحيازة المادية أو الحيازة العارضة التي يتخلف فيها العنصرين المادي والمعنوي، التي لا ترتب لصاحبها أية حقوق على الشيء، ومن ثم فإنه لا يترتب عليها نقل الحيازة وبالتالي بعد الاستيلاء عليها جريمة سرقة.