بحضور وزير المالية.. اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ تناقش الصكوك السيادية

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اليوم اجتماعًا لمناقسة مشروع قانون الصكوك السيادية بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة تسعى لتحسين الآداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال عدة وسائل منها "تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الاصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الاجنبية.

ولتحقيق الأهداف المشار إليها أعد المشروع ليجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

فضلًا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعبتار أنم الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع و تصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية و ذلك يؤدي الى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الاصدارات الحكومية الحالية من الاوراق المالية وأدوات الدين.

وورد المشروع في مادتي إصدار بخلاف مادة النشر واثنين وعشرين مادة وتضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار حكمًا مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه 
وأناطت المادة الثانية من مواد الإصدار برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناءً على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة الرقابة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المشروع.

وورد القانون في ستة فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة وتضمنت المادة الأولى التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة في المشروع كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الإصدار.

وأوردت المادة "3" شكل الصكوك السيادية وصفاتها ومواصفاتها وأحالت المادة ٤ للائحة التنفيذية في تحديد صباغ إصدار الصكوك مع اشتراط صدورها بأي من الضيف المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.

وأخضعت المادة ٥ عملية التصميم وتداول الصكوك السيادية واستردادها للضوابط الشرعية العبدالوهاب لجنة الرقابة وطبقًا لنشرة الإصدار وأناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك.

ونصت المادة ٦ على سريان المعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها كما منحت المادة ٧ لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمنتفع بالاصول المتخذه أساسًا لإصدار الصكوك.

و حددت المادتان ٨ و٩ قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل أو خارج جمهورية مصر العربية وبينت المادة ١٠ القواعد المترتبة على انتهاء كدة الصكوك السيادية.

وتضمن الفصل الثاني الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك و يتكون الفصل من ثلاثة مواد كما يلي:

وقد قصرت المادة ١١ ما يستخدم أساسًا في إصدار الصك على الأصول في حين حظرت المادة ١٢ اتخاذ اجراءات الحجز أو اتخاذ أية اجراءات تنفيذية على الاصول التي تصدر على اساسها الصكوك.

كما بينت المادة ١٣ الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية

و تضمن الفصل الثالث الأحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص ويتكون الفصل من لثالثة مواد ونظمت المواد ١٤، ١٥، ١٦ الأحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد وكذا النظام الأساسي وغرضها وحدود مسئولياتها وتضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الرئيسية وقد ورد هذا في المادتين ١٧، ١٨ وتضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات والعقوبات وقد ورد هذا من خلال المواد "١٩ ، ٢٠، ٢١" وتضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك.