تشريعية البرلمان توافق على مشروع قانون غسل الأموال
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثل عن وزارة العدل.
وأدخلت اللجنة تعديلات على بعض المواد، ووافقت على طلب الحكومة بإدخال تعديلات على المادة رقم (2)، وأضافت اللجنة تعريف لمصطلح جهات إنفاذ القانون.
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادتين (2) و (3) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصين الآتيين، حيث نصت المادة (3) على تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:
1 - النائب العام أو من يمثله.
2 - نائب محافظ البنك المركزي، يختاره
المحافظ.
3 - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة.4 . رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
5 - ممثل اتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد.
6 - خبير في الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء.
7 - المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.
ويلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات الأعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
فيما نصت المادة الثالثة على أن تضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد وفقرة بأرقام (۹ مكررا ۱، 14 الفقرة الأخيرة، 15 مكررة، ۱۷ مكررة 1، 17 مكررا ۲)، نصوصها الآتية:
مادة (9 مكرر ۱)
تلتزم المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشاملإعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية الآليات التي يستلزمها تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة.
مادة (14 الفقرة الأخيرة):
ولا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.مادة (15 مكرر)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (۹ مكررا ) من هذا القانون.المادة 17 مكرر 1
يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيقفي قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.
مادة 17 مكرر 2
تختص بنظر الجناية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون المحكمة المختصة بنظرالجريمة الأصلية، وإذا كانت الجريمة الأصلية
جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل
الأموال بنظرها، وفي كل الأحوال يقضي استقلالا
في كل منهما۔
المادة الرابعة
تستمر المحاكم المختصة بنظر الدعاویالمشار إليها بالمادة (17 مكررا 2) التي لم يقض فيها
بعد بحكم نهائي.
وأضافت اللجنة مادة مستحدثة برقم ٣ مكررا، وتنص على أن يكون للوحدة مدير تنفيذي يصدر رئيس مجلس الأمناء قرارا بتعيينه ويحدد اختصاصاته ونظام عمله.
رئيس جامعة الإسكندرية يطالب تعليم البرلمان بتعديل قانون «الأعلى للجامعات»
وكيل البرلمان ناعيًا الشيخ خليفة بن زايد: كان نموذجًا للقائد الراعي لمصالح وطنه