تعديل تشريعي بإعفاء سلع مشروعات المناطق الاقتصادية المصدرة من الضريبة المضافة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي علي تعديل الماده السادسة، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

يقضي التعديل بمنح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر).

ويأتي الموافقة علي المادة، بهدف تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع والخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

ووفقا للمادة السادسة، المعدلة بقانون القيمة المضافة، حسبما وافقت عليها اللجنة : ' تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعية الخاصة إلي خارج البلاد. كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب'.

لجنة السياحة بالبرلمان: لدينا أجندة تشريعية مزدحمة

وزير الزراعة يكشف إجراءات تحديات جائحة كورونا.. وحصاد الإصلاح التشريعي أمام النواب