جحود الأبناء.. شروط رفع قضية الحجر
«قلبي على ولدي أنفطر وقلب ولدي عليه حجر»، بهذا المثل الدارج بين المواطنين، نرى ونشاهد بعض الأبناء يقومون بوضع والديهما أو أحدهما داخل دار المسنين، والبعض الأخر من يرفع دعوى حجر علية طمعا فى أموالة أو أسباب أخرى تتعلق بة.
إجراءات رفع القضية
وعن إجراءات رفع قضية الحجر تقول نهى الجندى المحامية أنها في ️يقوم ابن الأب المراد الحجر عليه أو زوجته أو أحد أفراد أسرته برفع دعوى حجر أمام المحكمة المختصة بذلك، ثم يقوم المختص في المحكمة بتسجيل الدعوى وتحديد موعد جلسة للنظر في الدعوى، ثم يتم تعيين محام للشخص المراد الحجر عليه، حتى يقوم بالدفاع عن مصالحه لتحقيق ما فيه الصالح له.أسباب رفع قضية الحجر
تضيف نهى الجندي، أنة يضطر البعض إلى رفع دعوى بالحجر على الأب لأسباب عديدة، وهي 'تعرض الأب إلى الإصابة بأحد الأمراض النفسية التي تجعله غير قادر على التفكير بطريقة صحيحة وغير قادر على إدارة أمواله، كذلك الإصابة بالجنون أو بأحد الأمراض التي تؤثر على العقل مثل الإصابة بمرض الزهايمر، وعدم توازن العقل وبالتالي التفكير بطريقة غير صحيحة وخالية من المنطق، كما في حالة كان الأب سفيها ويقوم بإنفاق أمواله على أعمال مخالفة الاسلام.شروط الشخص الذى يتولى الإدارة
ونوضح أنه اعمالا وتطبيقا لنص المادة 68 من القانون سالف الذكر تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد وأخيرا لمن تختاره المحكمة ولكن يجب أن تتوافر في الشخص الذي يتولى إدارة أموال المحجور عليه القيم عدة شروط منها 'ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالآداب او ماسة بالشرف او النزاهة ومع ذلك اذا انقضي علي تنفيذ العقوبة مدة تزيد علي خمس سنوات يجوز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط، ألا يكون سيء السيرة، ألا يكون قد سبق سلب قوامته من محجور عليه آخر، ألا يكون بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي أو عداوة يخشي منها علي مصلحة المحجور عليه وعلي أمواله، ألا يكون القيم قد حكم عليه بالإفلاس إلي أن يرد اليه اعتباره ويجوز عند الضرورة التجاوز أيضا عن هذا الشرط إذا رأت المحكمة ضرورة في ذلك لمصالحة المحجور عليه إذا كان القيم الابن أو الاب أو الجد.دعوى سابقة
وهناك دعوى سابقة وهي المعلن إليها والدة الطالب وتبلغ من العمر (96) عاماً، حيث أصابها مرض عقلي (ألزاهيمر) ترتب عليه اصابه عقلها بالعته والخرف مما افقدها قدرتها على إدارة أمورها الشخصية والقانونية والحكم على الأشياء وفقدانها المطرد لقدرتها الذهنية، وقد ترتب على ذلك قيام أشقاء الطالب يذكر الافعال بالتفصيل و حتى تاريخ إقامة الدعوى وغيرها من التصرفات المالية التي لا تدركها المعلن إليها نظراً لمرضها. وقد قام الطالب بتحرير محضر رقم لسنة 2012 إداري ضد أشقاءه عن واقعة تبديد أموال المعلن إليها وخيانة الأمانة، الأمر الذي يستوجب من الطالب تعيين قيم عليها خشية على أموال والدته (المعلن إليها) من التبديد. ويستند الطالب في طلب تعيين قيم للمدعي عليها (والدة الطالب) إلي ما جاء بنص المادة (68) من القانون رقم 119لسنة 1952م الخاص بإحكام الولاية على المال التي تنص علي ' تنص على ' تكون القوامة للابن البالغ ثم الأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة '.ولما كانت المدعي عليها تعانى من مرض ألزاهيمر و فق ما هو ثابت بمحضر جلسة القضية رقم ( ) بتاريخ / / من اثبات قاضي تلك الدائرة ملاحظة عدم ادراكها للامور واكد ذلك ايضاً الشهادة الطبية المقدمة من الطالب بحافظة المستندات رفق صحيفة الدعوى.
تشخيص الحالة
وشخص الطبيب المعالج الحالة حالة ألزاهيمر متوسطة، ووفق الوصف الطبي لتلك الحالة التي تعانى منها المدعي عليها تتفاقم مشاكل الذاكرة, فيمكن أن يفشل الفرد في التعرف على الأقارب المقربين. وتصبح ذاكرة المدى الطويل, والتي كانت بدون تغيير في السابق, معطلة, وتصبح التغيرات في السلوك أكثر انتشاراً، وتتخبط المظاهر العصبية العامة, والهياج والقابلية للتغير مما يؤدى إلى البكاء ونوبات العدوان غير المتعمدة أو مقاومة القائم بالرعاية. ويمكن أن تتطور أعراض خطأ التعرف الوهمية والأعراض الوهمية الأخرى ويمكن أن يتطور سلس البول وتخلق هذه الأعراض الأعباء على الأقارب والقائمين بالرعاية, والتي يمكن تقليلها عن طريق نقل المريض من الرعاية المنزلية إلى مرافق الرعاية طويلة المدى.نص القانون
ووفق ما جاء بنص المادة (47) من القانون المدني التي تنص علي أن 'يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون '.ولما كانت المعلن إليها لديها ودائع يذكر الثروه ولما كان الطالب نجل المطلوب تعيين قيم لحمايتها فيحق له ذلك وفق صحيح القانون ويركن الطالب في أثبات طلبه إلى أهل الخبرة ولشواهد الحال التي له إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا بما في ذلك البينة والقرائن، وتعيين نجل الأكبر للمدعى عليها قيماً لها تطبيقا لنص المادة (68) من القانون رقم 119 لسنة 1952م الخاص بالولاية على المال، ونص المادة (39) من القانون رقم 1 لسنة 2000م الخاص بتنظيم التقاضي في أمور الأحوال الشخصية وإلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.