حبس ٦ أشهر وغرامة ١٠ آلاف جنيه.. تعديل تشريعي لمواجهة توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء علي تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات.

وانتظم مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه لجنة الشؤون الدستورية، في مادتين، وذلك باستبدال نص المادتين "70،71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، حيث نصت المادة 70 على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة ،وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين.

ووفقا للمادة ذاتها، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند "1"من الفقرة الآولى ،كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذة الحالة إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015.

كما تنص المادة "71 "المعاقبة بالحبس مدة لاتقل عن 6أشهر وغرامة لاتقل عن 10الآف جنيه ،ولاتزيد على 100 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين ،كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولاتزيد عن 200 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين .وفى جميع الآحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التار الكهربائى المستولى عليه .وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015.