ضوابط حصول مرشحي الانتخابات الرئاسية على تزكية 20 عضوا بمجلس النواب
وضع الدستور والقانون عددا من الشروط لمن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبينها الحصول على تزكية 20 عضوا من مجلس النواب.
وتنص المادة 142 من الدستور على: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وفسر قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ضوابط الحصول على تزكية أعضاء مجلس النواب، حيث تنص المادة 11 على: تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية.
ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية.
ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر.
ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.