ضوابط صارمة للزواج بمشروع قانون الأسرة وتقليص الاعتراف بالعرفي

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الأسابيع الماضية، إحالة مشروع قانون الأسرة للمسلمين المقدم من الحكومة إلى لجنة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

تضمن الفصل الخامس من المشروع، تحت عنوان "أحكام الزواج وشروطه وضوابط صحته"، موادًا تنظم عملية الزواج وتحدد شروط انعقاده وصحته، في خطوة تستهدف ضبط المنظومة والحد من الآثار السلبية للزواج العرفي غير الموثق.

وتنص المادة 19 على: يُعد الزواج صحيحًا إذا استوفى جميع أركانه وشروط صحته، ويترتب عليه آثاره المقررة شرعًا منذ انعقاده.

وحددت المادة 20 خمسة شروط لانعقاد الزواج، هي:

1. أن يكون كل من العاقدين أهلًا لمباشرة العقد.

2. اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.

3. سماع كل من المتعاقدين كلام الآخر وتفهم إرادته.

4. موافقة القبول للإيجاب.

5. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا قطعيًا.

وأضافت المادة 21 ثلاثة شروط لصحة انعقاد الزواج:

1. ألا تكون المرأة محل العقد محرمة على الرجل تحريمًا مؤقتًا، مع عدم العلم بالتحريم.

2. أن تكون صيغة العقد مؤبدة.

3. الشهادة على العقد.

وأكدت المادة 22 أن الزواج "يُعد باطلًا إذا فقد شرطًا من شروط انعقاده".

وبالرغم من أن القانون لم ينص صراحة على تجريم الزواج العرفي المستوفي للشروط الشرعية، فإن مشروع قانون الأسرة، يقلص الاعتراف به قانونيًا.

واستحدث المشروع ملحقًا لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، وجعله في قوة السند التنفيذي، بما يتيح لذوي الشأن التقدم مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة لتذييله بالصيغة التنفيذية.