لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على مادة العلاوة السنوية بمشروع قانون العمل الجديد

حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.

وفي هذا الصدد طالب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة للجهات التي لا تنفذ قرار العلاوة.

وأشار إلى أن هناك بعض الشركات لا تستطيع منح العلاوة السنوية، متسائلا حول ما إن كان هناك دراسة لهذا الأمر.

ومن جانبه أكد إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، أن المجلس القومي للأجور به 3 لجان وفي حالة وجود استثناء لأحد المنشآت يحال الامر للجنة الأجور لدراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور.

وطالب النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، بزيادة نسبة الـ3%، قائلا إنها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد.

وتسائل عضو مجلس النواب، عن حسابات التضخم والأسعار وسعر صرف العملة الأجنبية مقارنة بنسبة العلاوة السنوية، مطالبا أن ترتفع إلى 7%.

وأثار النائب، إشكالية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض الشركات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور للمجلس القومي للأجور في الإلزام بتطبيق الحد الأدنى.

وفي هذا الصدد أكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية تفعيل قرارات المجلس القومي للأجور، مع إيجاد آلية لأن تكون قراراتها إلزامية.

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

كما وافقت اللجنة على المادة 10 و التى تنص على: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (١٢٥) لسنة (۲۰۱۰) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.

ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.

ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.