لمدة سنة.. استقطاع 1% من صافي دخل الموظفين و0.5% من المعاش

وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، بأغلبية الثلثين، بينما رفض 5 نواب.

وتقضى المادة الأولى، من مشروع القانون، بأنه اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة اثنى عشر شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا تزيد صافي دخولهم الشهرية على ألفى جنيه، وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على ألفى جنيه.

وأجازت المادة ذاتها، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعنى، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، كما اجازت بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلًا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن 12 شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب.

ووفقا للمادة الثانية، يقصد بالعاملين في تطبيق أحكام القانون، العاملون بالجهات العامة من دواوين وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة خدمية، وغيرها من الجهات التي تشملها الموازنة العامة للدولة، والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، والعاملون بهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التي تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك، والعاملون بالقطاع التعاوني والقطاع الخاص، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال، والعاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات، وذلك سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى.

وتختص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية في مقدمتها تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، المساهمة في تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، أوجه الإنفاق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.

ويتم الصرف، وفقا للمادة، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات.

يشار إلى أن لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبيّ لجنتيّ الشئون الصحية، والقوى العاملة بمجلس النواب، أكدت أن تطبيق قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، يعكس مفهوم المساهمة التكافلية ويحقق اشتراك معظم فئات الشعب في تحمل جزء من الأعباء الناشئة عن تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية وإنشاء حساب خاص لهذا الغرض يحقق استدامة الفكرة، ويساعد على تجميع موارد متجددة تساعد الدولة والحكومة على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين.

البرلمان يعقد جلسة سرية لمناقشة التفويض للتدخل العسكري في ليبيا

البرلمان يوافق على إضافة العاملين بالمستشفيات الجامعية والأزهر لبدل مخاطر المهن الطبية