ما حكم نقل الزكاة من بلدة لأخرى لذوي القربى؟ | الإفتاء تجيب

ورد غلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم نقل زكاة المال من بلد إلى بلد أخرى يسكنها أقاربي الفقراء؟

وقالت الإفتاء في ردها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، إنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى إذا كانت لأقارب المزكي المحتاجين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... لَا يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صَدَقَتِهِ، وَيَصْرُفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، ...». (رواه الطبراني في المعجم الأوسط).

وتابعت الإفتاء انه في الزكاة إليهم جمع بين الصدقة وصلة الأرحام، وكان عليه الصلاة والسلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار.

لافتة إلى أنه إذا كانت لغير ذلك فمكروهٌ تنزيهًا مراعاةً لحق الجوار

ما حكم إخراج الزكاة والصدقات لصالح مؤسسة خيرية ؟ | الإفتاء ترد