ننشر نص تعديلات قانون صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية

أكدت لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تعاملات صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، خلال السنوات الماضية، أظهرت الموارد المالية له في صور رسوم وغرامات بقانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته، والقانون رقم (106) لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، والقانون رقم (21) لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وكذلك نسبة 10% مقررة سنوياً من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى، وكذا إصدار بنك الاستثمار القومى لسندات بناء المدارس، وقد نص فى قانون إنشائه على تشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته، إلا أن تعاملات الصندوق أظهرت الحاجة الملحة لإجراء التعديلات على بعض مواده وذلك لدعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى للارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر، والتى بدأ العمل بها فعلياً وذلك بتنظيم برامجها التى يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد.

جاء ذلك في تقرير اللجنة بشأن تعديلات مشروع القانون رقم 227 لسنة 1989بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

استهدفت التعديلات المبتغاة أيضاً زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتى ظهرت اثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة مع الأخذ فى الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

تمثلت التعديلات فى إضافة غرضين هامين للصندوق يستطيع من خلالها تنفيذ المهام المنوط بها فى إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بالإضافة إلى إقامة المراكز الإنتاجية لتطوير قطاع التعليم الفنى والتكنولوجى.

جاء مشروع القانون المعروض مشتملاً على ٣ مواد على النحو التالي:

(المادة الأولى)

- تضمنت استبدال نصوص المواد (2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7) من القانون رقم 227 لسنة 1989، على النحو التالى:

بينــت مــادة (2) أن هدف الصندوق هو دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية، وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم العام والفنى.

وأوضحت مادة (3) أن موارد الصندوق تتكون من حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والرسم الإضافى على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى العام والثانوى الفني أو إعادة القيد فيها، وعلى ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة، وطلب التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة 'دولية'، والرسم على طلبات نقل تلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة، وكذا على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، والرسم الذى يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وسندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية والإنتاجية، والغرامة المحكوم بها وفقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وما تخصصه الدولة فى موازناتها لغرض الصندوق، وحصيلة استثمار أموال الصندوق، والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة، وأية موارد أخرى.

وأكــدت مـادة (5) على تولى بنك الإستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار سندات بناء المدارس أو المنشآت التعليمية أو الإنتاجية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المشار إليها فى البند (8) من المادة (3) وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية، بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع إعفاء العائد الاستثمارى لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم.

وتضمنت مادة (6) إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيساً، ومدير الصندوق، وأربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويصدر باختيارهم قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ولمدة سنتين قابلة للتجديد، وخبير فى مجال نشاط الصندوق، ويصدر باختياره قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدة سنتين قابلة للتجديد، وأربعة ممثلين لوزارات: التنمية المحلية، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاستثمار، يصدر باختيارهم قرارات من الوزراء المختصون لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتضمنت مادة (7) حكماً يقضى باختصاص مجلس إدارة الصندوق الإشراف على شئون الصندوق، وتصريف أموره ورسم السياسة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات، لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها، وخاصة إصدار القرارات واللوائح الداخلية، والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق وكذلك إصدار اللوائح المالية، بموافقة وزير المالية، ووضع ضوابط قبول الإعانات، والهبات، والتبرعات، والوصايا، وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية، وعينية، والنظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق، ومركزه المالى، والموافقة على مشروع موازنة الصندوق، وحسابه الختامي، تمهيداً للعرض على الجهات المختصة، وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة، ومباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها، والنظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الصندوق.

(المادة الثانية)

- استبدلت بعبارة 'وزير التربية والتعليم والتعليم الفني' عبارة 'وزير التعليم' وكذا استبدلت بعبارة 'وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى' عبارة 'وزارة التربية والتعليم' أينما وردت بأحكام هذا القانون، وكذلك استبدلت بمسمى القانون 'إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية' مسمى 'صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية'.

(المادة الثالثة)

- هي مادة نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل.. ننشر نص مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية

نص تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية المقرر نظره أمام البرلمان