ننشر نص مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسات البرلمان العامة الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات.

وأوضح تقرير اللجنة، أن فلسفة مشروع القانون في إنشاء هيئة عامة لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، هذا فضلاً عن دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية في مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة بالمخلفات، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

وفى إطار ذلك تظهر أهمية مشروع القانون المعروض في أنه يتضمن قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة.

تشمل أهداف القانون ما يلى:

1. وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات ' وضمان ربط التخطيط بالتمويل'.

2. تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات.

3. تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات.

4. ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

5. حوافز للاستثمار في مجال المخلفات.

6. إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل ( جامعي القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات ) .

وجاء المشروع على النحو التالى:

• مواد الإصدار:

فقد تضمنت هذه المواد تحديد نطاق سريان أحكام القانون المُرافق في شأن تنظيم إدارة المُخلفات ، وكذلك حلول جهاز تنظيم إدارة المُخلفات المُنشأ بموجب القانون المرافق محل الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، ونقل كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون المرافق بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية، بالإضافة إلى أنه قد عهد إلى الوزير المختص بشئون البيئة أمر ندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز لحين إصدار واعتماد اللوائح المنصوص عليها في مشروع القانون المرافق.

• كما نصت على أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب القانون المرافق، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة وإلغاء نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة ، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، وإلغاء كل حكم يُخالف أحكام مشروع القانون المرافق .

وانتظمت مواد مشروع القانون المعروض في ثماني وسبعين مادة مقسمة على ستة أبواب، وذلك على النحو الآتي:

الباب الأول ' الأحكام العامة '

أهتم الفصل الأول (المادة 1) من هذا الباب بوضع تعريفات واضحة للمصطلحات الواردة بمشروع القانون ومن أهمها تعريف كافة أنواع المخلفات (البلدية، الصناعية، الهدم والبناء ، الزراعية ، الخطرة ) ، وغير ذلك من المصطلحات الواردة بنصوص مشروع القانون بما يمنع حدوث أي لبس أو تأويل حول تفسير تلك المصطلحات ويزيل أي غموض حول فهم نصوص القانون.

حدد الفصل الثاني( المادة2) اختصاصات وأدوار الجهات المنفذة حيث أسند لها بأمر دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية، وإتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات، والقيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة العقود الخاصة بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.

وقد أنشأ الباب الثاني من مشروع القانون (المواد من 3 إلى 14) هيئة تحت مسمى جهاز تنظيم المخلفات وقام بوضع التنظيم المؤسسي لعمل هذا الجهاز على نحو منضبط؛ وذلك باعتباره هيئة عامة ، لها الشخصية الاعتبارية العامة كما بينت مواد هذا الباب تبعية هذا الجهاز الوزير المختص، وأوضحت الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها ؛ وتشكيل مجلس إدارته وكذلك اختصاصاته؛ وآلية تعيين الرئيس التنفيذي له، وتحديد موارده.

وعنى الباب الثالث من مشروع القانون (المواد من 15 إلى 27) بتحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المُرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمُخلفات ، وذلك من خلال إلزامهم بأن يُمارسَ هذا النشاط بطريقة سليمة صحياً وبيئياً ، كما مُنحت الجهات الإدارية المختصة حق تأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وكذلك منح الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيسي القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

كما تحدثت مواد هذا الباب عن سياسية المسئولية الممتدة للمنتج باعتبارها سياسة بيئية تهدف إلي خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية وذلك من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، و تشمل تلك المسئولية مسئولية استرجاع المنتجات و السعي إلي إعادة تدويرها أو التخلص الأمن منها.

بينما نظم الباب الرابع (المواد من 28 الى 51) المخلفات غير الخطرة وذلك في خمسة فصول، فتناول الفصل الأول الأحكام العامة التي تنطبق على كافة المخلفات غير الخطرة ومنها عدم جواز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أو استيراد تلك المخلفات إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز.

وقد حدد الفصل الثاني الأدوار والمسئوليات الملقاة على عاتق كافة الجهات العاملة في منظومة إدارة المخلفات البلدية، وعُهد للجهاز أمر الإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتلك المنظومة ، وإلزام الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.

وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز ، مع اعتبار الجهة الإدارية المختصة( المحافظة المختصة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) هي الجهة المسئولة عن اتخاذ إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقود.

كما نصت المواد على أن يكون تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خلال الكيانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة الواردة في المادة رقم (2) من مشروع القانون ، مع جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ تلك الأعمال بنفسها وذلك بناءً على طلبها وعرض من الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن مشروع القانون إنشاء وحدة إدارية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وتتبع الجهة الإدارية المختصة إدارياً والجهاز فنياً، وتقوم تلك الوحدة بالعديد من المهام أهمها إعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.

ونصت المواد على رسم شهري نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بالإضافة إلى معالجة العوار الدستوري الذي شاب المادة (8) من قانون النظافة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1967 ، كما فوضت المواد رئيس مجلس الوزراء - بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص - تحديد فئات ذلك الرسم وزيادة مقداره كل سنتين بما لا يجاوز 10% من القيمة المقررة للحد الأقصى.

كما تم النص صراحة على إنشاء صناديق بكل محافظة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة شريطة عدم جواز الصرف من مواردها إلا على إدارة وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المحافظة المختصة تنفيذاً للخطة المحلية الرئيسية للمحافظة وبعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، كما تضمنت المادة (35) من مشروع القانون تخصيص نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية، وكذلك نسبة (15%) من رصيد فائض صناديق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية، للصرف منهما على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، حيث تؤول تلك النسب لصناديق النظافة المنشأة بالمحافظات.

واستقل الفصل الثالث بتنظيم أمر مُخلفات التنقيب أو الحفر أو الهدم أو البناء، مع تكليف الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة لتلك المخلفات وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من تلك المخلفات.

وعني الفصل الرابع بأمر المُخلفات الزراعية، وحظر الحرق المكشوف لها، كما حظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك، وألزم المحافظة المختصة ومديريات الزراعة باتخاذ كافة التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة لإدارة المخلفات الزراعية.

وتناول الفصل الخامس المُخلفات الصناعية، وجعل تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية من اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز، كما حدد آليات وضع نظام لتحفيز المُصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية، وذلك من خلال وضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام 'العلامة الخضراء'.

واستهل مشروع القانون الباب الخامس (52 الى 64) الخاص بالمواد والمخلفات الخطرة بإنشاء لجنة فنية للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة الآمنة لهما، وتحديد أسلوب الحد من تولدهما، كما حددت هذه المواد الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة، وعهد للجهاز بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة أمر مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة.

كما أفرد مشروع القانون باباً كاملاً وهو الباب السادس والأخير للعقوبات واجبة التطبيق التي تجرمها نصوص مشروع القانون؛ مراعياً في تحديد تلك العقوبات التناسب اللازم وجسامة الجرائم المذكورة سواء على صعيد العقوبات السالبة للحرية أو العقوبات المالية.

وكيل مجلس النواب: إشعال الجبهة الجنوبية والغربية على مصر في وقت واحد ليس صدفه

يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل.. ننشر نص مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية