أحكام المسح على الخفين عند الوضوء تزامنا مع موجة الصقيع
أطلق مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية، أحكام المسح على الخفين، تزامنًا مع موجة الصقيع التي تشهدها البلاد في فصل الشتاء الجاري، لافتةً أنه يمكن للمسلم في أيام الشتاء الباردة إذا ارتدى خفين؛ أن يمسح على رجليه في الوضوء بدل غسلهما.
حكم المسح على الخفين
المسح على الخفين هو رخصة وسنة عن النبي -صلى الله عليه سلم - وفعلها صحابة الرسول -رضي الله عنهم وأرضاهم- وقال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: «إذا توضأ أحدكم، فلبس خفيه؛ فليمسح عليهما » وقال فيما رواه مسلم في الصحيح عن علي -رضي الله عنه- : يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثًا بلياليها.ووضع مركز الأزهر العالمي، عدد من الشروط التي يجب مراعاتها عند لجوء المسلم إلى المسح على الخفين عند الوضوء:-
شروط المسح على الخفين عند الوضوء
- أن يرتدي خفَّيه بعد وضوء كامل، غَسل فيه رجليه إلى الكعبين.
- أن يكون الخفَّان طاهرين خاليين من النجاسة.
- أن يكونا مُباحين فلا يصح المسح على خفٍّ مسروق أو مصنوع من حرير للرجل مثلًا.
- أن يكونا ساترين لمحل الفرض، أي: لا بد أن يُغطيا الكعبين، وعليه؛ فإن ارتدى المسلم خُفًّا قصيرًا لا يُغطي عظمة قدمه البارزة لم يصح المسح عليه.
- أن يكونا سميكين لا يوصلان الماء إلى بشرة جلد القدمين.
- يُلحق بالخفين ما اتصف بصفتهما، وتوافرت فيه شروط المسح المذكورة، مثل: الجورب السميك، وحذاء «البوت» ونحوه.
المسح على الخفين
- إذا كان الجورب أو الحذاء قصيرًا لا يغطي موضع الوضوء من القدم؛ فلا يجوز المسح عليه.
- إذا أراد المسلم المسح على الخفين أصاب من الماء بيديه، ثم مسح بيده اليمنى ظاهر قدمه اليمنى، من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، دون أن يمسح على باطنها أو عقبها، ثم فعل بيده اليسرى على قدمه اليسرى مثل ذلك.
- للمقيم (أي غير المُسافر) أن يمسح على خفيه يومًا بليلة، ويبدأ حساب المدة من أول حدث بعد الوضوء الذي غسل فيه رجليه، وينتهي في الميعاد نفسه من اليوم التالي.
- يرخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول حدث إلى الميعاد نفسه من اليوم الرابع، فقد «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ». [أخرجه مسلم]
- يبطل المسح إذا تمت مدته المحددة شرعًا، أو إذا أصابت المسلمَ جنابة مُوجِبة للغسل.
- لا يُنقض الوضوء بنزع الخفين أو الحذاء الممسوح عليهما -على المُفتى به-، لكن لا يجوز لبسه والمسح عليه مرة أخرى إلا بعد غَسل القدمين؛ لأن نزعه يبطل المسح لا الوضوء.