اقتصادية النواب توافق على تعديل قانون سجل المستوردين
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، نهائيا علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.
انتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين والثالثة مادة النشر.
جاء في المادة الأولى بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه 1982" النص الآتي " واستثناءا من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين.
وتضمنت المادة الثانية، بأن لا تزيد إجمالي مدد قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين عن عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يجوز مد المدد المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية.
وجاءت التعديلات السابقة من اللجنة، ضبطا لصياغة المادة الواردة من الحكومة، وصف النائب محمد سليمان، المادة الثانية في بندها (ثانيا /ه) بمشروع القانون المُقدم من الحكومة والتي تسمح بقيد المستثمر الأجنبي في السجل، بالإيجابية لاسيما واتفاقها مع جهود الدوله نحو تحسين المناخ الاستثماري، إلا أن تحتاج لضبط في الصياغة، من حيث المدد مما استوجب تعديلها.