الإفتاء توضح حكم التبرع بنفقات الحج والعمرة للوالد

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال من أحد المواطنين يقول: «زوجتي تعمل ولها دخل مستقلٌّ ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته في ذلك، وتريد زوجتي وأنا أتفق معها على تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة، وأنا وزوجتي أدَّينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟

وأوضحت دار  الإفتاء خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه «لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والدُ الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم».

وتابعت أنَّه «بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. والله سبحانه وتعالى أعلم».

الإفتاء توضح فضل الأيام العشر من ذي الحجة.. وتجيب على أهم الأسئلة