الإفتاء عن التصرف في الدَّين الذي لا يُعرَف صاحبه: المال للورثة
ردت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية للتواصل الاجتماعي (فيسبوك)، على سؤال يقول: 'أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد قمت بالبحث عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟'.
وأجابت دار الإفتاء قائلة: الأصل أن هذا الدين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم بالاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته، فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه لأن الغنم بالغرم.
وتابعت الإفتاء في جوابها: 'ولا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزما به وحدك تجاه الدائن ويجوز لك في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه إذا حضر الدائن وطلب أمواله، فإن لم يحضر ومضى زمنٌ بحيث يغلب على الظن عدم الوصول إليه فالأولى التصدق بهذا المال عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم'.
الإفتاء: يجوز للتاجر أن يربح ما يشاء بشرط التراضي مع المشتري
الإفتاء تحسم الجدل: احتفلوا بالمولد النبوي ولا تلتفتوا إلى من يحرم