الإفتاء: يجوز إخراج زكاة المال على دفاتر توفير الأيتام في حالة واحدة

قالت دار الإفتاء، إنه تجوز زكاة المال على دفاتر الأطفال الأيتام في حالة واحدة.

جاء ذلك في معرض رد الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية للتواصل الاجتماعي (فيسبوك) على سؤال يقول: هل تجب زكاة المال في دفاتر توفير الأطفال الأيتام ومجهولي النسب، وهل يلزم الوصي بإخراجها في حالة بلوغ المال للنصاب؟.

حاجاته الأصلية

وقال رد الإفتاء: إن كان المال المودع في حساب دفتر التوفير الخاص باليتيم أو مجهول النسب إنما هو لكفايته في حاجاته الأصلية؛ كالطعام والشراب والكسوة والسكن والتعليم ونحوها على مدار العام فلا زكاة فيه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون غنيًّا عنه.

مال فائض

وتابع الجواب: بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، أما إذا كان هذا المال فائضًا عن ذلك، وبلغَ هذا المالُ الفائضُ النصابَ، وحالَ عليه الحولُ القمريُّ، فإنه تجب فيه الزكاة، ويخرج عليه ربع العشر، ويجب على وليِّهِ تنميةُ ماله؛ لئلا تُنقِصَه الزكاة.

رد الإفتاء رد الإفتاء

الإفتاء توضح حكم خروج المعتدة من وفاة زوجها من بيت الزوجية

هل يجوز دفع أموال الزكاة لمبادرة حياة كريمة؟.. مفتي الجمهورية يُجيب.. فيديو

الإفتاء تجيز توجيه أموال الزكاة والصدقات لـ«حياة كريمة».. وتثمِّن المبادرة وتدعو لدعمها