البرلمان يبدأ جلسته العامة بمناقشة تعديل اتفاقية بحث الغاز بغرب البرلس

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

وكشف تقرير اللجنة المشتركة أن تعديل الاتفاقية، يُحقق للدولة عائدًا جيدًا، وإيجابيات بينها:

1- ضمان استمرار عمليات البحث والتنمية بمنطقة البحر المتوسط، وهي من المناطق الواعدة للبحث عن الغاز والزيت الخام. - تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة.

2- ضخ المقاول استثمارات جديدة مما يعمل على زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز، والتي انخفضت عن احتياجات السوق المحلية خلال هذه الفترة.

3- شروط استرداد التكاليف والمصروفات، واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن في شروط الاتفاقية بصفة عامة.

4- يدفع المقاول لإيجاس في بداية كل سنة مالية من تاريخ سريان التعديل إجمالي مبلغ 100.000 دولار أمريكي كمنحة تدريب لموظفي إيجاس خلال فترتي البحث والتنمية.

وتضمن تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون حالات التنازل عن عقد التنمية، حيث نص على أنه: في حالة عدم تحقق بدء الإنتاج التجاري من عقد تنمية غرب البرلس جنوب بنهاية ثمانية عشر شهرًا من تاريخ سريان التعديل، يتعين على المقاول أن يتنازل لإيجاس عن عقد تنمية غرب البرلس جنوب، وذلك بعد حصوله على فترة توفيق أوضاع والتي تمنح له في حالة تنفيذه (50%) فأكثر من العمليات في مشروع التنمية من خلال الشركة المشتركة.

ويحق لإيجاس تنمية وإنتاج والتصرف في كل البترول المنتج من عقد التنمية بأي طريقة تراها إيجاس مناسبة، ودون أن يكون للمقاول الحق في الرجوع إلى إيجاس بطلب أي تعويضات أو نفقات أو مصروفات أو أي حصة في الإنتاج.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمنطقة نبتون: في حالة عدم بدء الإنتاج التجاري من الزيت أو من الغاز من أي عقد تنمية سواء للزيت أو للغاز وطبقًا للبنود المحددة في عقد التنمية الممنوح، يجب على المقاول التنازل فورًا إلى إيجاس عن احتياطيات البترول والتخلي عن عقد التنمية المعني ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك، دون أن يحق للمقاول المطالبة باسترداد أي مصروفات أُنفقت، أو أي تعويضات تتعلق بتلك الاحتياطيات البترولية، وتُعتبر تلك المساحات المتخلى عنها ضمن التزامات تخلي المقاول في نهاية فترة البحث الجارية حينئذ إن وجدت.

وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري بشحنات منتظمة من الزيت أو تسليمات منتظمة من الغاز من أي قطاع تنمية في أي عقد تنمية سواء للزيت أو للغاز خلال أربعة سنوات من بدء الإنتاج التجاري للزيت أو للغاز، يلتزم المقاول بالتخلي فورًا عن قطاع التنمية هذا عند نهاية فترة الأربع سنوات هذه، ما لم يكن مشاركًا في الإنتاج من اكتشاف تجاري آخر للزيت أو للغاز في ذات عقد التنمية، على أن تتم مراجعة دورية كل أربع سنوات خلال فترة التنمية لذات عقد التنمية؛ بغرض إسقاط أي قطاعات تنمية غير منتجة أو غير مشاركة في الإنتاج بذات عقد التنمية.

وفي حالة توقف الإنتاج من إحدى الآبار ولم تتم إعادة الإنتاج خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ هذا التوقف، تتم مراجعة قطاع (قطاعات) عقد التنمية بغرض التخلي عن القطاع (القطاعات) غير المُشاركة في الإنتاج من ذات عقد التنمية إلا إذا وافقت إيجاس على جواز امتداد تلك المدة.

وانتظم مشروع القانون في مادتين ومادة إصدار، وتقضي المادة الأولى: يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.

ووفقا للمادة الثانية فتنص على: تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

أما المادة الثالثة فهي الخاصة بالنشر، حيث تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

رياضة النواب : 100 ألف غرامة و3 سنوات حبس عقوبة تداول وتعاطي المنشطات

مجلس النواب يناقش أهمية التوعية بمخاطر الأمن السيبراني