البرلمان يسدل الستار على دور الانعقاد الخامس.. اليوم
يسدل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الستار دور الانعقاد الخامس، بعقد الجلسة الختامية، والتي ستشهد التصويت النهائي على عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، أنه سيتم اليوم فض دور الانعقاد الخامس في حال انتهى المجلس من جدول أعماله بالكامل.
ومم المقرر عقب الانتهاء من جدول أعمال المجلس، أن يستعرض البرلمان أنشطته وإنجازاته خلال دور الانعقاد الخامس.ويتضمن جدول أعمال المجلس غدا الإثنين:
أولاً: مشروعات قوانين مدرجة لأخذ الرأي النهائي:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
4- مشروع قانون بتعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري.
6- مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
7- مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
8- مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
9- مشروع قانون بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.
10- مشروع قانون في شأن الترخيص للسادة وزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.
11- مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.
12- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
13- مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.
ثانياً: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:
1- مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد (90 مادة):
في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وإزاء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودي الدخل.
وبالنظر إلى أن الأحكام الخاصة بإجراءات ربط وتحصيل الضرائب التي تقوم على تحصيلها مصلحة الضرائب المصرية تتناولها بالتنظيم حالياً عدة قوانين، ويأتي في مقدمتها قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وإزاء ما اسفر عنه تطبيق أحكام هذه القوانين من مشكلات في الواقع العملي، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروع القانون المرافق بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي ينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بهدف تجميع شتات الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات في قانون واحد، بما ييسر تطبيقها، سواء بالنسبة للمصلحة أو للمولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة في اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبني قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية في إنهاء المنازعات الضريبية.
وقد تضمن مشروع القانون إلغاء النصوص الخاصة بإجراءات ربط وتحصيل الضرائب الواردة في القوانين الضريبية المشار إليها، ليحل محلها نصوص أخرى، كما استحدث المشروع حكماً يقضي بإلزام كل شخص اعتباري لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة بعض المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية بهدف تسعير المعاملات، كما تضمن مشروع القانون تنظيماً للإدارة الضريبية، ومن أهم الأحكام جواز وضع نظام خاص لإثابة الموظفين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، كما حظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين، وحظر اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد أي من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفي المصلحة في المخالفات التي تقع منهم أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلى جانب النص على عدم جواز حضور موظف المصلحة الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أو مشاركته أو ترافعه أو تمثيله أي من الممولين أو المكلفين، كما أجاز المشروع إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى كلياً أو جزئياً في عدة حالات.
2- مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك (98 مادة): مناقشة المادتين المرجأتين
انتهى المجلس من مناقشة مشروع قانون الجمارك، وتم إرجاء المادتين: (13) الخاصة بأداة فرض التعريفة الجمركية، والمادة (64) الخاصة بالنزاع بين المصلحة وصاحب الشأن وطلب الأخير إحالة النزاع إلى ما يسمى (لجنة التحكيم).
3- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية (7 مواد):
بعد مباشرة صندوق دعم وتمويل وإدارة تشييد المشروعات التعليمية لمهامه عبر السنوات الماضية، ظهرت الحاجة الملحة لإجراء بعض التعديلات الهامة على القانون بهدف تحسين أداء الصندوق للمهام الموكلة إليه وتنمية موارده من أجل دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، والتي بدأ العمل بها فعلياً وذلك بتنظيم برامجها التي يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد، وقد استهدفت التعديلات أيضاً زيادة الموارد المالية للصندوق عن طيق زيادة الرسوم لكي تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتي ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه ودون مغالاة مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
4- مشروع قانون بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير (10 مواد):
انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعاً لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون، فقد ارتُئي إصدار تشريع بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير بمقتضاه تخصص جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون، تمنع سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون.
5- مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر (مادتان):
يهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط وشروط موضوعية يكون من شأنها تحديد وصف البرك والمستنقعات وصفاً دقيقاً، مع حصر هذه البرك والمستنقعات بكل محافظة من واقع ما لديها من مستندات رسمية وخرائط معتمدة، كما يهدف إلى الحفاظ على ملكية المواطن المصري ممن يمتلك هذه البرك والمستنقعات أو يضعون أيدهم عليها.
ثالثاً: اتفاقيات دولية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم (404) لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 30/3/2020.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم (415) لسنة 2020، بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21/5/1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنطقة في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/5/2020.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم (403) لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 11/6/2020 و15/6/2020.
4- قرار رئيس الجمهورية رقم (454) لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 22/6/2020.
5- قرار رئيس الجمهورية رقم (410) لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2020.
6- قرار رئيس الجمهورية رقم (449) لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بمبلغ 182 مليون و900 ألف يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019.
7- قرار رئيس الجمهورية رقم (398) لسنة 2020، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/5/2020.
8- قرار رئيس الجمهورية رقم (399) لسنة 2020، بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي بشأن الخطة الاستراتيجية القطرية، والموقع في القاهرة بتاريخ 14/5/2020.
9- قرار رئيس الجمهورية رقم (367) لسنة 2020 بشأن "الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17/3/2020.
10- قرار رئيس الجمهورية رقم (414) لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 1/6/2020.
11- قرار رئيس الجمهورية رقم (448) لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 5/7/2020.
12- قرار رئيس الجمهورية رقم (447) لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة أسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 22/6/2020 و23/6/2020.