البرلمان يوافق على مواد تفتيش المنازل والمتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التصنت عليها إلا بأمر قضائي مسبق يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر فورًا في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون"

ورفض مجلس النواب اقتراحات ترتيب البطلان على مخالفة هذه الضوابط، بينما كان النائب محمد عبد العليم داود طالب بإضافة عبارة ترتب البطلان على مخالفة هذه الضوابط لتطبيق الحماية الضمانات الدستورية لحرية الحياة الخاصة وحرمة المنازل.

كما وافق مجلس النواب على المادة 47 التي تمنح لرجال السلطة العامة حق دخول المنازل دون الضوابط المذكورة في المادة 46 في حالات الخطر والاستغاثة، وتقدم عدد من النواب منهم محمد عبد العليم داود ومها عبد الناصر وسميرة الجزار باقتراح تعديلات تحدد حالات الخطر وتحدد رجال السلطة، وطالبت الجزار وعبد الناصر بالعودة للنص الحالي المعمول به في قانون الإجراءات الجنائية الحالي.

وعلق على المطالب المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واوضح أن النص المعمول به أشار لبعض حالات الخطر ثم ذكر عبارة "أو ما شابه ذلك"، وقال يسري إن "هذا ليس تحديد حصري بل العكسي فتح المجال، أعتقد من المستحيل تحديد حالات الخطر حصريًا ويستعصب ذلك إمكانية دخول المساكن في حالات الخطر والاستغاثة التزم حرفيا بنص الدستور وترك التقدير لرجال السلطة العامة الذي يخضع في كل مراحل الاجراءات لمراقبة اللسطة القضائية.

فيما قال النائب محمد عبد العزيز الذي وجه التحية للنواب الحريصين على حقوق المتهم وحقوق الإنسان، معتبرًا ان النص الحالي اكثرل اتساعا لانه عدد الحالات وتكلم عن ما شابه ذلك، النص الذي قدمته اللجنة المشتركة التزمت بالنص الدستوري، وقال إن لمصلحة المتهم وحقوق الإنسان يبقى النص كما جاء من اللجنة"، أما وزير العدل قال إن النص الوراد من اللجنة المشتركة أكثر انضباطًا.

كما وافق على نص المادة 48 التي تجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها قانونًا القبض عليه، وأوجب النص تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.

ورفض التعديل المقدم من النائبة أميرة صابر للنص على تفتيش الانثى بواسطة أنثى من ماموري الضبط القضائي من خلال الوسائل التكنولوجية لخصوصية وضع المراة وجسدها وضمان عدم انتهاك كرامتها.

ورد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية قائلًا إن "التفتيش بواسطة أنثى من مأموري الضبط احيانا قد لا يتوفر ذلك في كثير من المواضع لا يستطيع مامور الضبط إيجاد أنثي ويمكن أن يندب أنثي ويحلفها اليمين واجراء التفتيش"، وأضاف "التفتيش بواسطة أنثى ضمانة هامة وردت عبارة التفتيش مطلقة لتشمل كل الوسائل وفي حالة انتهاك اي ضوابط لتفتيش المشتبه به يتم اتخاذ الاجراءات القانونية وفي حال مخالفة أي شئ من هذا القبيل يعرض الإجراء للبطلان".

وأشار رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي إن حكم للمحكمة الدستوري العليا يقضي ببطلان في حالة مخالفة الأحكام الجوهرية للقانون.