البرلمان يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون سلامة السفن
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.وذلك فى ضوء استراتيجية الدولة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية.
ووفقا للتعديلات المستحدثة يلزم كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار.
قالت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة: هذه التعديلات تستهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بهدف الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
ونظمت التعديلات المستحدثة عقوبات تصل للحبس والغرامة وذلك على النحو التالي:
-الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال مخالفة إخطار الجهة المختصة إذا حدث تصرف بالبيع أو الإيجار للوحدة البحرية خلال 15يوم.
- الحبس إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف .
-إذا كان وقوع الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة بالقانون إذا ثبت علمه بها.
البرلمان يقر اتفاقية إعفاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين مصر وبوروندي
البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقية إعفاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين مصر وبوروندي