التفاصيل الكاملة لمشروع قانون المالية الموحد المعروض للمناقشة أمام البرلمان
قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن مشروع قانون المالية الموحد يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.
ولفت النائب، إلى أن التشريع يستهدف صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الانفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.
وأكد أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة للبرلمان،برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن التشريع الجديد يهدف لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
وقال الفقي إن القانون يعمل على مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
واستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، مواد الإصدار التي تتضمن نطاق سريان مشروع القانون، والمدة الانتقالية لتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود، وإلغاء قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981، وإلغاء أي حكم يخالف احكام مشروع القانون المرافق، مع مراعاة اصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال سنة من إصداره ، ونشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به.
ولفت إلى أن الباب الأول، يتناول تعريفات ومبادئ الموازنة في سبع مواد، تتضمن تعريف المصطلحات الواردة بأحكام مشروع القانون، وبداية ونهاية السنة المالية، وأن تتضمن الموازنة العامة للدولة جميع برامج الدولة للجهات الإدارية وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من تلك الحسابات، وعدم تضمين الموازنة العامة للدولة الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية والعلاقة بينهما وبين الموازنة العامة للدولة، والتزام الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية والافصاح، وعدم تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا في الأحوال الذى يصدر بها قانون.
وأشار إلى أن الباب الثاني المكون من 18 مادة، تناول أسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة وتبوب الموازنة العامة للدولة وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والوظيفي والإداري فيما تبوب موازنة الهيئات العامة الاقتصادية وفقا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لها.
كما تضمن التزام وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي للوفاء بالاستحقاق الدستوري، وأن تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة وفقا للاساس النقدي، في حين تعد وتنفذ موازنات الهيئات الاقتصادية وفقا لمبدأ الاستحقاق، واعداد اطار موازني لهما لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة.
كما حددت مواد هذا الباب تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها وتصنيف الحسابات الحكومية وحسابات الأصول والخصوم والحسابات النظامية وكذا قيام وزارة التخطيط باعداد الأهداف الاستراتيجية للدولة بكل قطاعاتها في سنة الموازنة والاطار الموازنى متوسط المدى، وقيام وزارة المالية بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية بعد دراسة مشروعات الموازنات الواردة إليها من الجهات الادارية، واستطلاع رأى البنك المركزى فيما يتعلق بالتنسيق بين كل من السياسات المالية والنقدية والائتمانية بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحقق سنوياً من الأهداف الإستراتيجية، كما بين التزام تلك الجهات بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها الوزارة فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، كما بينت حق الاطلاع على الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الفقي أن الباب الثالث تناول قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، في 25 مادة حيث يتم استخدام الاعتمادات المقررة لكل جهة فور صدور القانون وتكون كل جهة مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة لها، واعتبار التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة لها قوة القانون.
كما تضمن أن يتعين أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين والقرارات التي ترتب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة وفي حالة عدم الموافقة يعرض الامر على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه، كذلك عدم قيام الجهات الإدارية بعقد قروض او الحصول على تمويل او الارتباط ببرامج غير واردة في الموازنة العامة للدولة او موازنات الهيئات الاقتصادية الا بعد موافقة مجلس النواب.
بينما تناول الباب الرابع الرقابة المالية والضبط الداخلى بهدف ضبط حسابات الجهات الإدارية، والرقابة المالية قبل الصرف، واسس إعداد نظام الرقابة الداخلية، كما تضمن لمفتشي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم.
ونظم الباب الخامس الحسابات الختامية وتضمن التزام الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية بإعداد الحساب الختامي والقوائم المالية وتقديمها الى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات كما تضمن أن تحال الى مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي في موعد أقصاه أربعة اشهر من انتهاء السنة المالية وان يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات الى مجلس النواب تقريرا سنويا عن مراجعة الحسابات والقوائم المالية وتقييم الأداء في موعد أقصاه خمسة اشهر من انتهاء السنة المالية.
وتناول المكون من 11 مادة، أحكام عامة تشمل اختصاصات الوزير المختص واشتراطات التأهيل والتدريب لشغل أو الاستمرار في شغل وظائف مسئولي إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، والحظر على ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية او عينية الا بموافقة الوزير، واطار تطبيق النظم الالكترونية، ولا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية على الخزانة العامة الا بموافقة الوزارة، وإصدار الوزير اللائحة المالية للموازنة والحسابات لاهميتها وإكسابها الشرعية القانونية، وتشكيل لجنة دائمة فنية للمالية العامة بوزارة المالية تختص باقتراح القواعد التي يقتضيها تطبيق القانون، والتزام الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في اعداد وتنفيذ موازنتها.
تعرف على التشكيل الكامل للجان النوعية بمجلس النواب
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تفتح ملفات الفساد المالي في اتحاد الكرة
بث مباشر قناة صدى البلد - قناة صدى البلد بث مباشر - 2 بث مباشر قناة صدى البلد