الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يصنع أو يتاجر بالأسلحة النارية والبيضاء

وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم السبت على تعديل الفقرة الأولي من المادة 28 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالأسلحة الذخائر والذي يشدد عقوبة الإتجار أو استيراد أو تصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص .

ونصت المادة 28 التي وافق عليها مجلس النواب على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها ولا تزيد علي 50 ألف جنيها كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز والذخائر .