الحبس من 3 إلى 5 أعوام.. تعرف على مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجة

انتهت أمل سلامة، عصو لجنة الإعلام بمجلس النواب، من إدخال تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة ضرب الزوجة أو تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أعوام.

وأعلنت النائبة أمل سلامة، أنها ستسعي للحصول علي النصاب القانوني لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان، لا سيما أن عددًا كبيرًا من النواب أبدوا حماسًا كبيرًا، للتوقيع علي تعديلات القانون .

وأكدت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن هناك التزامًا من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، لا سيما  أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرًا يداهم الأسرة المصرية، ويهدد السلم الاجتماعي.

وأضافت أنها اعتمدت في التعديلات علي المادة 11 من الدستور التي تنص علي تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لاحكام الدستور، وتلتزم الدرك بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل .

وأشارت إلى أن السبب الرئيسي فى إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لروجته، وبعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة، وأنه الأقوى لافتة إلى أن الدراسات الحديثة أشارت إلى أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة .

وأوضحت أن إضافة التعديل علي نص المادة 242 تنص على أنه: 'إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن 3 أعوام ولا تزيد عن خمس سنوات '.

مادة 242

وخال لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري .

فإذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين، أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

وحال حصل الضرب او الجرح باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون عقوبة، الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات .

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض إرهابي .

كما أدخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243 ، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: 'تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات .

الإفتاء: إهانة الزوجة بالضرب أو بالسب «محرم شرعًا».. وفاعله «يأثم»

المفتي: ضرب النساء ظاهرة غريبة وتتنافى مع الأخلاق