الحكومة: إعدام كل من جلب أو صدر مواد مخدرة وحبس وغرامات للمتعاطين
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر «جواهر تخليقية» ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية،كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الإتجار الجواهر المشار إليها وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطى وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود. كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك. يأتي مشروع التعديل في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصري عامة وعلى فئة الشباب خاصة.