الدستورية: اختصاص القضاء العادي بحسم نزاعات رئاسة الأحزاب لا يتعارض مع سلطات مجلس الدولة

أرست المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، مبدأ قضائيا دستوريا جديدا، مفاده أن اختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل فى النزاع على رئاسة الأحزاب السياسية، لا يتناقض مع اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون على قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية المنظمة في القانون رقم 40 لسنة 1977.

وتأسيسًا على ذلك، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة بشأن فض تناقض الحكمين النهائيين الصادر أولهما من محكمة استئناف القاهرة، والآخر من المحكمة الإدارية العليا، حول النزاع على رئاسة حزب الأحرار الاشتراكيين.

وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني إن المحكمة أوردت في حيثياتها أن الحكمين المزعوم تناقضهما لم يكونا متعلقين بنزاع واحد، حيث صدر الحكم الأول من القضاء العادي في نزاع على رئاسة الحزب، وهي منازعة تتعلق بروابط القانون الخاص، بينما قضى الحكم الثاني في منازعة إدارية تتعلق بإلغاء القرار السلبي للجنة شئون الأحزاب السياسية بالامتناع عن التأشير في سجلات الحزب لديها بقرارات المجلس الدائم للحزب وبصحة انعقاد مؤتمره العام، وذلك توثيقًا لقرارات الهياكل التنظيمية للحزب التي كان يتعين على اللجنة تسجيلها إعمالًا لنص المادة ( 16 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.

الدستورية توضح نتائج اليوم الأول لاجتماع رؤساء المجالس الإفريقية