الدستورية العليا: نشر القرارات الحكومية بالجريدة الرسمية ضمانة لصحتها الدستورية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكماً أكدت فيه أن نشر القرارات التي تصدرها الجهات الحكومية بالجريدة الرسمية، يعد ضمانة لصحتها الدستورية.
وأكدت المحكمة أن تعطيل العمل بالنصوص الدستورية التي تنظم النشر بدستور 1971 لفترة ما، لم ينتقص من حقوق المواطنين وحرياتهم العامة أو يهدد مقومات الدولة القانونية.
وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أبطلت بموجب ذلك الحكم، قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 185 لسنة 2011، بشأن تعديل النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالمصلحة، لعدم نشره فى الوقائع المصرية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وإنباء المخاطبين بها بمضمونها وهو شرط لصحتها الدستورية، وذلك على الرغم من خلو الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011، من النص على ذلك.
وأكدت المحكمة أن تعطيل العمل بدستور 1971، وإن انصرف إلى تعطيل العمل بالأحكام المتعلقة بنظام الحكم في الدولة، إلا أن الأحكام والمبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات العامة لا تقبل بحال أي تعطيل أو وقف أو انتقاص، باعتبار أن تلك الأحكام – ومن بينها نشر القاعدة القانونية، يعد من مقومات الدولة القانونية، التي تنزل في كل تصرفاتها على مبادئ دستورية راسخة لا فكاك منها وإن خلت من بعضها الوثيقة الدستورية.