الرقابة المالية تتيح لشركات التأمينات الاستثمار المباشر في الذهب لأول مرة بمصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا هو الأول من نوعه يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة.

شركات تأمينات الأشخاص

يأتي القرار رقم 228 لسنة 2025 في إطار خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد عبر عدة قرارات تم إصدارها مؤخرًا.

ونص القرار على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال شريطة الحصول على موافقة الهيئة.

تُعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين على أنها جزء معين من الأقساط يدفعها العميل لشركة التأمين، ويستخدم هذا الجزء في الاستثمار وليس لتغطية خطر التأمين نفسه.

وعمليات تكوين الأموال هي برامج ادخار واستثمار تقدمها شركات التأمين. والأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال هي الأقساط التي يسددها العملاء وفقًا للعقود المبرمة بينهم وبين الشركات.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار رقم 228 لسنة 2025، يمثل نقلة استراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري، ويفتح آفاق جديدة لقطاع التأمين لتعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

وأضاف أن هذا القرار يعكس فلسفة الهيئة في التحرك بشكل استباقيًا لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن الهيئة لا تبتكر أدوات استثمارية جديدة فحسب، بل نوفر للمواطنين خيارات استثمارية آمنة ومطلوبة، كالذهب، مرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بهم.

وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية في قرارها الجديد، منظومة ضوابط صارمة تشمل موافقات مجالس الإدارات، والتعامل الحصري مع جهات مُسجلة لدى الهيئة، وآليات تقييم مستقلة لترسيخ الحوكمة والشفافية، وذلك لضمان ألا يتم الاستثمار بشكل عشوائي.

وأوضح رئيس الهيئة، أن القرار يحقق توازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن حماية حقوق العملاء تأتي كأولوية قصوى حيث لن يتم توجيه أي أموال للاستثمار في المعادن دون موافقة صريحة وواعية من العميل بعد شرح مكتوب ومرئي للمزايا والمخاطر، ليظل العميل هو 'صاحب القرار'.

كما نص القرار على ضرورة أن تتضمن السياسة الاستثمارية لشركة التأمين، نوع المعادن المسموح بها، وطبيعة العوائد المُستهدفة، ونسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها للوفاء بالالتزامات.

وحددت الضوابط كيفية عملية بيع وشراء وحفظ المعادن وذلك عبر اشتراط إتمامها عبر الجهات المقيدة بالسجل المُعد لهذا الغرض لدى الهيئة، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٣، مع ضرورة موافاة الهيئة بنسخة من العقود والحصول على عدم ممانعتها قبل التنفيذ.

كما تم إلزام الشركات بفرز وتجنيب المعادن المُشتراة من كل جهة على حدة في حال التعامل مع أكثر من جهة بيع، وكذلك التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المُرخصة من الهيئة لتقييم استثمارات الشركة في المعادن بشكل دوري لدقة تحديد قيمة المعادن المُشتراة، مع موافاة الهيئة بنسخة من العقد والحصول على عدم ممانعتها قبل التعاقد.