«الشيوخ» يوافق على شرط الإخطار قبل سفر الأعضاء.. ولرئيس المجلس حق الاعتراض

وافق مجلس الشيوخ على تعديل نص المادة ٢٣٤ من مشروع قانون اللائحة الداخلية، بالنص على ضرورة إخطار أي عضو قبل السفر رئيس المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث كان نص المادة: لا يجوز للعضو السفر للخار ج إلا بعد إذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.

وأصبح نص المادة بعد التعديل: في حالة سفر العضو لخارج البلاد عليه أن يخطر رئيس المجلس ولرئيس المجلس حق الاعتراض.

وشهدت المادة جدلا واسعا، وسط رفض الإلزام بحصول النائب على إذن قبل السفر للخارج، بحيث يكون فقط بالإخطار وليس الحصول على إذن.

وأكد بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أن عدم الجواز بالسفر يتعارض مع نص دستوري، بأن حق التنقل يكفله الدستور في كل دول العالم ولا يجوز قيد النائب، مطالبا بالإبقاء على نص "ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن".