الضرائب تلزم مالكي العقارات المؤجرة بإخطارها خلال شهر من التأجير

قال فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار في حالة قيامه بتأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التأجير.

مالكي العقارات المؤجرة

وأشار الضباعني في بيان اليوم إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وطالب فايز الضباعني الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محلاً ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وأشار فايز الضباعني إلى أنه وفقاً لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتاً إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقاً لمستوى شرائح صافي الربح.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا التنبيه يأتي في إطار الدور الذي تحرص المصلحة دائماً على أدائه وهو نشر الوعي الضريبي في المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأي عقوبات قانونية.