الضوابط الكاملة لتفتيش المنازل والأشخاص وفق مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عددا من الضوابط بشأن دخول المنازل وتفتيشها، وما يتعلق كذلك بتفتيش الأشخاص.

وأكد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المنازل لها حرمة وكذلك الأشخاص.

وتنص المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

كما تنص المادة 47 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: استثناء من حكم المادة 46 من هذا القانون الرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.

كما تنص المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض عليه.

وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة انثى يندبها مأمور الضبط القضائي.

وجاء في المادة 49 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد النص على: إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.

وتنص المادة 50 على: لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمامور الضبط القضائي أن يضبطها.

كما تنص المادة 51 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.

كما جاء في المادة 52 النص على: يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.

ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.

ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

بينما تنص المادة 53 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

وتنص المادة 54 على: توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة 53 من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

كما تنص المادة 55 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين ٥٢، ٥٤ من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

وتنص المادة 56 على: يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأقضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت.

كما تنص المادة 57 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.

وجاء في المادة 58 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد النص على: يجوز لماموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.