العقوبة المنتظرة للمتهمين بسرقة أسورة الملك بسوسنس.. ماذا يقول القانون؟

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، مساء اليوم، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر المتأخر، كانت قد اختفت من خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف المصري، وذلك عقب تحرك سريع وجهود مكثفة بدأت فور تلقي البلاغ من مسؤولي المتحف.
وكشفت التحريات أن وراء الواقعة إحدى أخصائيات الترميم بالمتحف، التي استغلت تواجدها بالعمل وقامت بسرقة الأسورة بطريقة المغافلة، قبل أن تتواصل مع أحد معارفها، تاجر فضيات بالقاهرة، الذي باع الأسورة لاحقًا لمالك ورشة ذهب بالصاغة، وانتهى المطاف بالأسورة في مسبك حيث تم صهرها ضمن مصوغات أخرى.
من جانبه، أوضح المحامي بالنقض حسين منصور، أن القانون يتعامل مع سرقة الآثار باعتبارها جريمة كبرى تمس التراث القومي، حيث ينص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على معاقبة كل من يسرق أثرًا مملوكًا للدولة بالسجن المؤبد وغرامة مالية تتراوح بين مليون وعشرة ملايين جنيه، خاصة إذا وقعت الجريمة داخل متحف رسمي أو مخزن أثري.
وأضاف منصور أن الصائغ الذي قام بصهر الأسورة، إذا ثبت علمه بأنها أثرية ومسروقة، يُعاقب بذات العقوبة باعتباره شريكًا في الجريمة، أما إذا كان حسن النية ولم يكن على علم بطبيعة القطعة، فتطبق عليه عقوبة التعامل في مصوغات مسروقة، والتي تصل إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات، على أن يحدد القاضي تقدير النية والعلم وفق التحقيقات.
وأسفرت التحقيقات عن أن المبالغ المالية الناتجة عن بيع الأسورة بلغت 180 ألف جنيه ثم 194 ألف جنيه، وتم ضبطها بحوزة المتورطين، الذين اعترفوا جميعًا بالواقعة أمام جهات التحقيق.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحديد العقوبات المقررة لكل طرف متورط في الواقعة.