النص الكامل لقانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي بعد موافقة البرلمان

وافقت مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وجاء نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب على النحو التالي:

(المادة الأولى)

استثناءً من حكم المادة (۳۷) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (10%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30/6/2025 بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وتٌعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/7/2025.

(المادة الثانية)

اعتبارًا من 1/7/2025، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2025 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2025.

ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفى، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسى، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من1/7/2025 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.

(المادة الثالثة)

اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ يُزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغيرلكل منهم بحسب الأحوال.

(المادة الرابعة)

يٌقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تٌنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

(المادة الخامسة)

اعتبارًا من 1/7/2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسى،وتصرف كمبلغ مقطوع.

وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتةوشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن (7000) جنيه/ شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (7000) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

(المادة السادسة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتينالثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة مايأتى:

1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

(المادة السابعة)

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمةلتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يوليو سنه 2025.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.