بالتزامن مع الإعداد لإعلان جدول الانتخابات الرئاسية.. تعرف على ضوابط تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

تضمن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 ضوابط تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية قبل أيام، عقد مؤتمر يوم الأثنين المقبل لإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونصت المادة 6 من القانون على: يكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات, غير قابلة للتجديد.

وفي حالة وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته, تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال, من يحل محله, على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.

ويتجدد ندب نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات, ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهي مدة ندبهم عند انقضاء أول ثلاث سنوات, وذلك من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوي جهة أو هيئة قضائية, في موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل انقضاء الثلاث سنوات.

ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من هذا القانون.

كما تنص المادة 7 على: المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة, والمختص بتصريف أمورها, ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها ولممارسة اختصاصاتها.

وللمجلس في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي:

1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.

2- وضع اللوائح التي تنظم شئون العاملين بالهيئة.

3- إقرار مشروع الموازنة السنوية, واعتماد الحساب الختامي للهيئة.

4- اقتراح إبرام الاتفاقيات التي تدخل في نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأي الوزارات المعنية, والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة في مجال عمل الهيئة.

5- إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بإجراء الاستفتاءات والانتخابات.

6- التعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة.

7- الإشراف على الأعضاء واللجان أثناء عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات.

8- وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز, وتوزيعها على الأعضاء قبل موعد الاستفتاءات والانتخابات بوقت كاف للعمل بمقتضاها.

9- إعداد وإصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية استفتاء أو انتخاب بجميع مراحلها, يتم نشر ملخصه في الجريدة الرسمية, على أن يقدم إلى رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس النواب, ورئيس مجلس الوزراء.

10- إعداد وإصدار تقرير سنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها, يرسل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء للإحاطة.

11- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها له المدير التنفيذي.

12- وضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه, والرقابة عليها, وضبط مخالفيها, وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

13- النظر في كل ما يرى الرئيس أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس من مسائل تدخل في اختصاصه.