برلمانية تطالب بقائمة بأسماء المتحرشين لتوزيعها على المصالح الحكومية .. فيديو

قالت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب إن تغليظ عقوبة المتحرشين لتصبح جناية سيكون له أثر كبير على معدلات الجريمة .

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان من أشد المؤيدين لتعديل قانون المتحرشين.

وتابعت غادة علي إن مشروع القانون ينص على عقوبة تبدأ من 7 سنوات باعتبارها جناية ، مشيرة إلى أنها طالبت بوضع قائمة من بأسماء المتحرشين لتوزيعها على المصالح الحكومية لتأكيد عملية الردع المجتمعي.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل أحكام قانون العقوبات في مواجهة التحرش في مجموع المواد، وإحالته لمجلس الدولة.

وجاءت نص تعديلات عقوبة المتحرشين على النحو التالي:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصي المادتين (٣٠٦ مكرر 'أ' و ٣٠٦ مكرر 'ب') من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (٥٨) لسنة ١٩٣٧ النصان الآتيان:

مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧)(*) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كيف تثبت الفتاة واقعة التحرش ؟ 

البرلمان يوافق على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش ويحيله لمجلس الدولة

أحمد موسى: يجب فضح «المتحرشين» وعدم التهاون في حقوق الضحايا

مجلس النواب يناقش قانون المتحرشين مجلس النواب

https://www.youtube.com/watch?v=oDx8f9FEPDE