تأجيل دعوى إلغاء حظر سفر السيدات للعمل بالكافيهات والرعاية المنزلية بالخارج إلى 10 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل السيدات بالخارج في عدد من المهن، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة.
وأقام الدعوى المحامي هاني سامح نيابة عن إحدى السيدات المتضررات من القرار، وحملت الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية عاجلة.
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار وزارة العمل الصادر في الأول من أبريل 2026، والذي تضمن حظر سفر السيدات للعمل بالخارج في عدد من الوظائف، من بينها العمل بالمقاهي والكافيهات، ووظائف النادلة ومقدمة المشروبات وعاملة الكونتر والمحاسبة وإدارة الكافيهات، بالإضافة إلى أعمال الرعاية المنزلية والتدبير والطهي والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير الداخلية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس القومي للمرأة بصفتهم، مطالبة بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة ثم إلغائه.
وقالت الدعوى إن القرار فرض حظرًا عامًا على النساء في عدد من المهن المشروعة دون وضع ضوابط تنظيمية لعقود العمل بالخارج، معتبرة أن ذلك يحرم النساء من فرص عمل متاحة للرجال في الظروف ذاتها.
كما استندت الدعوى إلى أن القرار يخالف المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، ويتعارض مع الحق في العمل وحرية اختيار المهنة والتنقل والسفر، فضلًا عن الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة.
وأكدت الدعوى أن حماية العاملات المصريات بالخارج يجب أن تتم من خلال الرقابة على جهات التوظيف والعقود وظروف العمل، وليس عبر فرض حظر شامل على بعض المهن.
تابعوا قناة صدى البلد على تطبيق نبض