تجديد حبس عاطل بمنشأة ناصر 15 يومًا لاتهامه بالدجل والنصب على المواطنين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل، متهم بمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

وتبين من التحقيقات انه عقب قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر 'له معلومات جنائية' باتخاذ الشقة محل سكنه مكاناً لمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبصحبته (سيدتين 'مجنى عليهما') بسؤالهما عن سبب تواجدهما أقرا بحضورهما لإدعاء الأول بقدرته على القيام بأعمال الدجل، وبتفتيش مسكن المتهم المضبوط عُثر بداخله على (كمية كبيرة من المضبوطات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال الدجل للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تسهيل قضاء حوائجهم ورد الاعتداءات وعلاجهم من الأمراض المختلفة مقابل مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة النصب

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ'النصب وخيانه الأمانة'.

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

سقوط عاطل أوهم ضحاياه قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال السحر والدجل

سقوط عصابة الدجل والشعوذة بالشرقية