«تشريعية النواب» تحسم المادة الخلافية بقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عقب قرار المجلس أمس بإعادة المادة الثانية من مشروع القانون، بعد تحذير الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بأن صياغتها بهذا الشكل قد يثير المشاكل.
وقررت اللجنة إضافة كلمة "أو أحرز" للمادة بعد كلمة "حاز"، دون إجراء أي تعديلات أخري على المادة سواء في العقوبة أو غيرها، ليصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالي:
"يعاقب كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقاده دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".
وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، خلال الاجتماع، إن المادة بهذا الشكل منضبطة، وتستهدف منع حيازة أو إحراز التليفون المحمول وأجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة داخل اللجنة.
وأثارت المادة جدلاً واسعاً في الجلسة العامة أمس الأحد، حيث أعرب الدكتور علي عبد العال، عن أهمية ضبط الصياغة حتي لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة، دون استخدامه في واقعة الغش إلي النيابة، كما دعا عبد العال، إلي خفض الحدين في الغرامة المنصوص عليها لاسيما وأنها وأن كانت ستطبق علي الطالب لكن من سيتحملها هو ولي الأمر.