تعديل شروط القبول بكلية الشرطة.. و7 حالات لفصل الطالب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة العاشرة من مشروع تعديل قانون أكاديمية هيئة الشرطة الخاصة بشروط قبول الدراسة بكليات الشرطة.
وتنص المادة على: يشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة ما يأتي:
1: أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو ر طريق التجنس 10 أي من والديه جنسية دولة أخرى. (۲) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (۳) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربة حتى الدرجة الرابعه مدرج على قوائم الارهابيين وفقا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين. (٤) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي (٥) أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة | الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض. 6 _ ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج. (۷) أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية (كما هي) لمجموع درجات النجاح، وللشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية. وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالكلية. كما وافق مجلس النواب، على حالات فصل الطالب من كلية الشرطة، وفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع قانون أكاديمية الشرطة.وتنص المادة (15) بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، على: يُفصل الطالب من كلية الشرطة في الحالات الآتية:
(1) ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.
(2) تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يومًا متتالية دون عذر مقبول.
(3) فقده أى شرط من شروط القبول بالكلية.
(4) إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعليًا حكميًا بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائي ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة.
(5) صدور قرار من مجلس التأديب.
(6) اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.
(7) إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند 5 من من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسببًا ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية.
ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة بها.جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة تعديل قانوني أكاديمية الشرطة والجنسية
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للعاملين بمجلس الدولة والنيابة الإدارية
أكاديمية الشرطة تنظم ورش عمل للتوعية بمخططات إسقاط الدول