حيثيات الحكم على المتهم بهتك عرض الطفلة آيات بمنشأة القناطر

أودعت محكمة الجيزة، حيثيات حكمها ضد المتهم / أحمد.و بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بتهمة هتك عرض الطفلة آيات والزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق وعضوية كلا من عادل بديع وخالد محمد وأمين سر صبحي عبد الحميد وطلعت عبده

وجاء في حيثيات الحكم أنه بتاريخ ٢/١٠/٢٠٢٢ بناحية وردان دائرة مركز منشأة القناطر وحال حضور المجني آيات.م والتي لم تبلغ الثانية عشر من عمرها لأحد الأفراح وتوجهت للزراعات خلف الفرح لقضاء حاجاتها وفؤجئت بالمتهم يطلب منها خلع بنطالها فخلعته فهتك عرضها ثم قامت بإبلاغ والدتها فاصطحبتها للمنزل حيث أبلغت والدها فعاد بها إلى الفرح، حيث اشارت إلى المتهم ثم توجهوا لقسم الشرطة حيث تم الإبلاغ.

وحيث ان الواقعة على النحو السالف قد استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم مما شهدت به م.ع والد المجني عليها والنقيب أحمد عبد شلقامي معاون مباحث مركز شرطة منشأة القناطر وما اقرته المجنى عليها بالتحقيقات وما ثبت من شهادة قيد ميلاد المجني عليها.

شهد والد المجني عليها بانه تبلغ إليه من نجلته المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي عليها جنسيا حال حضورها لأحد الأفراح وحين توجهت للحمام بجوار الفرح، وقام باحتضانها وتقبيلها وامسك بجسدها وان نجلته المجني عليها تعرفت على المتهم حين توجه بها مره اخري للفرح ثم توجه للمركز حيث ابلغ بالواقعة.

وشهد النقيب أحمد عيد شلقامي معاون مباحث المركز بأن تحرياته السرية توصلت لصحة ما شهد به الأول وعزي قصد المتهم إلى هتك العرض.

وقررت المجني عليها بالتحقيقات من أنها حال حضورها لاحد الأفراح توجهت للزراعات خلف الفرح لقضاء حاجاتها، حيث فوجت بالمتهم يطلب بنطالها فطلعته وخلع هو بنطاله وهتك عرضها وأبلغت والدتها بالواقعة واصطحبتها للمنزل وأبلغت والدها الذي اصطحبها وارشدته علي المتهم.

والثابت أن المجني عليها انها مواليد ۲۰۱۲/۱/۲۲ اي انها لم تبلغ الثانية عشر من عمرها.

ولدي سؤال المتهم أحمد.و أنكر الاتهام المسند اليه وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالإنكار، وادعى والد المجني عليها قبل المتهم بمبلغ ۱۰۰۰۰ جنبها على سبيل التعويض المؤقت.

ودفاع المتهم دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه واختلاق الواقعة كما صورها والد المجني عليها، وتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني تناقضا يستعصى مع المؤامة وانتقاء اركان جريمة هتك العرض بركنيها المادي والمعنوي واستمعت المحكمة إلى شهادة المجنى عليها آيات.م قررت بمضمون أفوالها بالتحقيقات، ونفي دفاع المتهم شاهد هو عاطف عبد الرحمن محمد احمد حيث قيام المتهم بارتكاب الجريمة.

وحيث أنه عما اثارة الدفاع من انتقاء أركان جريمة هتك العرض فمردود بأن الثابت من ادلة الدعوي قيام المتهم بأفعال استطالت على عورات المجني عليها من خلع لملابسها واحتضانها وتقبيلها والإمساك بعدها قاصداً من ذلك المساس بالحياء العرض للمجني عليها بما تتوافر معه أركان جريمة هتك العرض في حق المتهم .

وحيث أنه عما اثارة الدفاع من تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني تناقضا يستعصي مع المؤامة فمردود بأن المحكمة لا تعول في أدلتها على ثمة دليل فني ومن ثم تطرح ما اثارة الدفاع في هذا الخصوص.

وحيث أنه عما إثارة الدفاع من دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه واختلاق الواقعة كما صورها والد المجني عليها مردود بأن هذا كله من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستاهل ردا من المحكمة اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم واتخذها ركازاً لقضائه بالأدانه.

لما تقدم وكانت المحكمة لا تعول علي انكار المتهم إذا القصد منه نفي الاتهام والإفلات من العقاب ولا يعدو إلا أن يكون دربا من دروب الدفاع - كما وأن أدلة الثبوت قد جاءت سديده ومتسائدة وكافية مضمونا ومؤدي لحمل قضائها وتجد فيها المحكمة حق اليقين الذي تسكن فيه عقيدتها - الأمر الذي يكون قد وفر معه في يقين المحكمة وعلى وجه القطع والجزم ان المتهم هتك عرض الطفلة آيات.م، والتي لم تبلغ من العمر ١٢ عام، أن استغل تواجدها بمنأي عن المارة بأحدي الزراعات وإحداثه عمرها وقلة حيلتها طلب منها أن تخلع ملابسها وهتك عرضها وقام باحتضانها وتقبيلها والإمساك بجسدها ومواضع عفتها.