تعرف على تشكيل مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على المادة الثالثة من مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيرى  والتى تنظم تشكيل مجلس إدارة الصندوق، ومدة العضوية، ومواعيد انعقاده.

وجاءت الموافقة  بناء على اقتراح النائب على بدر بادخال تعديل على المادة من بينها ضم ممثل لوزارة المالية يرشحه وزير المالية على اعتبار ان عمل الصندوق يتطلب ذلك  وان يحل وزير الاوقاف محل رئيس الصندوق وهو رئيس الوزراء حال غيابه

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كما يلى ليصبح نصها كما يلى

إدارة يشكلها مجلس الوزراء

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية:

1- وزير الاوقاف نائبا لرئيس مجلس الادارة وينوب عن الرئيس حل غيابه

2- عضوان من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية  يختارهما رئيس مجلس الوزراء

3- عضوان يرشحهما وزير الاوقاف

4- -احد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة.

5-عضو في مجال إدارة الْمَحَافِظِ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية

6- ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذوى الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الادارة  وكيفية اصدار قرارته وغيرها من الضوابط

جدل برلماني حول مسمى قانون صندوق الوقف الخيري

أبو العينين وكيل مجلس النواب: إنشاء صندوق الوقف الخيري يساهم في حوكمة أمواله