تعرف على تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى القانون الجديد

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، على المادةة 18 من قانون الجماعات الخاصة والأهلية والتى تنص على تشكيل مجلسين لاادارة تلك الجامعات.

ونصت المادة 18 على يُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما لـ الجامعات الخاصة يسمى 'مجلس الجامعات الخاصة'، والآخر للجامعات الأهلية يسمى 'مجلس الجامعات الأهلية' يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من:

الجامعات الخاصة

- رؤساء الجامعات الخاصة (بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة)، ورؤساء الجامعات الأهلية (بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية).

- أمين المجلس الأعلى للجامعات.

- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

- مستشارى الوزير في الجامعات.

- ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة.

- خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير.

-ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى

للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى.

ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس.

ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.

أبو العينين: اهتمام كبير بملف التعليم وفصل الجامعات الأهلية عن الخاصة جيد

تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية أمام مجلس النواب