تعرف على دور وآليات مناقشة تعديل الدستور في مجلس الشيوخ

حدد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، المقدمة من الأمانة العامة للمجلس، وبدأت اللجنة الخاصة في مناقشتها اليوم، المواد المتعلقة بإجراءات تعديل الدستور، وفقا لما ورد في الباب السادس الإجراءاتُ التشريعيةُ البرلمانيةُ، الفصل الأول تعديلُ الدستورِ.

الفرع الأول أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية قبل إرساله لمجلس النواب

وتنص مادة 124 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ: يُخطِر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (226 و249) من الدستور.

ويجب أن يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلُها، وأسبابَ هذا التعديل، ومبرراتِه.

ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافةً خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.

مادة 125

يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.

ويعرض رئيس المجلس بيانًا شارحًا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيَها في مدى توافـر الشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، وفى مبدأ التعديل. ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعًا مبدئيًّا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.

ويُتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس. كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.

ويعرض الرئيس التقرير على المجلس في أول جلسة تالية.

وفى جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه له.

مادة 126

يُتلى تقرير اللجنة العامة في شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس في شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.

وإذا لم يَحُز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلَن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ. وفى هذه الحالة، لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

ويخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعًا ببيان الأسباب التي بُنى عليها.

مادة 127

يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.

وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

مادة 128

على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة. ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.

مادة 129

يُتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علني وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة (73) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.

مادة 130

تحدَّد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور خلال السبعة أيام التالية لانتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من إعداد تقريرها.

ويُتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته. ويصدُر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.

ويخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في طلب التعديل، مشفوعًا ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتُبعت في شأنه.

الفرع الثاني: تعديل الدستور بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب

مادة 131

دون الإخلال بنص المادة 136 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، يحيل رئيس مجلس النواب الطلب المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، خلال 24 ساعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه في المادة أو المواد المطلوب تعديلها.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على الطلب المقدم من رئيس الجمهورية بتعديل الدستور المرسل إلى مجلس النواب مباشرة دون سابقة إرساله إلى مجلس الشيوخ.

ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس مجلس النواب بطلب التعديل والبيان المرفق به، لأعضاء المجلس كافةً خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.

مادة 132

يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.

ويعرض رئيس المجلس بيانًا شارحًا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها.

وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

مادة 133

يطبق في شأن طلب التعديل المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب، ذات الأحكام المنصوص عليها بالمواد من (113 إلى 116) من هذه اللائحة.