تعرف على قيمة ترخيص إجراء أى عمل خاص بأملاك الموارد المائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة العاشرة من مشروع قانون الموارد المائية والري بعد الموافقة على تعديل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بأن تكون قيمة الترخيص الممنوح للقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة وذات صلة بالموارد المائية برسم مقداره 500 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه.
وأصبح نص المادة: لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره 500 ألف جنية ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع.
مجلس النواب يوافق على مادة التعريفات بقانون الري
وزير الري في لقاء مع المبعوث الأمريكي: إجراءات إثيوبيا سينتج عنها تداعيات سلبية ضخمة