تعرف على موعد تشكيل اللجنة العامة لمجلس الشيوخ واختصاصاتها
يشهد دور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذي من المقرر أن يبدأ أعماله مطلع شهر أكتوبر المقبل، تشكيل اللجنة العامة للمجلس.
يأتي ذلك تفعيلا لما ورد في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، في الفصل الثالث بشأن تشكيل اللجنة العامة واختصاصاتها.
وجاء في المادة 26 من اللائحة: تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولًا: الوكيلين.
ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.
ثالثًا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.
رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر).
ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (28) من هذه اللائحة.
كما تنص المادة 27 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الاجتماع غير عادي.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها.
ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.
وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.
وتضمنت المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجنة العامة، حيث تنص على: بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي:
أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها.
ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.
ومنحت اللائحة في المادة 29 الحق للجنة العامة دعوة رئيس مجلس الوزراء، أو أيا من أعضاء الحكومة، حيث تنص على: للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها.